مشروع قانون الطوارئ الصحية، المعروض على لجنتي الصحة والحقوق والحريات، الذي يمكن الحكومة من صلاحيات كبرى في إطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الإجراءات الاستثنائية لمحاربة جائحة فيروس كورونا، يقترح تسليط عقوبات على مخالفة التدابير الصحية والوقائية التي يقرها القانون وتصل لعقوبات سالبة للحرية فضلا عن خطايا مالية تصل إلى 50 ألف دينار.
ما هو مشروع قانون حالة الطوارئ الصحية ؟
قانون سيساعد في تطبيق الإجراءات التي تتخذها أي دولة عند إعلانها عن حالة الطوارئ الصحية خاصة فيما يهم الإجراءات المتعلقة بفرض العقوبات على المخالفين.
وكان قد صادق مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي في 8 جويلية الجاري، على هذا المشروع، وأكد رئيس الحكومة على أهمية القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية في تأطير العمل الذي تقوم به كل الأطراف في حالة انتشار الأوبئة والتسريع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا.
من جهته، كشف رئيس لجنة الصحة زمال أن هذا القانون سيعطي صلاحيات واضحة لرئيس الحكومة والولاة لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار أي وباء يهدد الأمن الصحي.
كما سيخول لرئيس الحكومة توفير اعتمادات طارئة لمجابهة الوباء وتعويض الأضرار الاقتصادية للمتضررين، متابعا أنه سينصّ على تسخير الأشخاص والمؤسسات العمومية أو الخاصة لمجابهة الوباء مع تحديد عقوبات رادعة لفرض تطبيق الإجراءات الوقائية.
ماهي المخالفات والعقوبات؟
اقترح مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية جملة من العقوبات المالية تبدأ من 150 دينارا وتصل إلى 50 ألف دينار، والإدارية التي يتم ضبطها بأمر حكومي، ضد كل من يتعمد عدم التقيد بالتدابير الصحية الوقانية المقررة من قبل الهيئات الصحية المختصة.
ويخول القانون تطبيق إجراءات أخرى جديدة من شأنها أن تساعد في منع استفحال الوباء في تونس منها تحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل الانتقائي بمحل سكناهم ومنع أو وضع قيود على حرية تنقل الأشخاص بما في ذلك المنع أو الحد من الدخول إلى التراب الوطني أو مغادرته.
ويضبط الفصل 14 من مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية جملة من العقوبات، حيث أقر معاقبة كل من لا يمتثل لقواعد منع أو تحديد الجولان في إطار الحجر الصحي الشامل أو الجزئي بخطية قدرها مائة وخمسون دينارا (150 د) وتضاعف الخطية في صورة العود.
وينص الفصل 15 في صيغته الأولية على أنه يعاقب كل شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار ولا يمتثل للقيود المفروضة على إقامته أو تنقلاته بخطية تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود.
وبخصوص أصحاب المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم، فقد نص الفصل 16 من مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية على أنه يعاقب أصحاب المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم الذين لا يمتثلون لقرارات الغلق أو تحديد أوقات العمل بخطية تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود.
تعلن حالة الطوارئ الصحية في صورة نفشي أمراض تكتسي طابعا وبائيا أو خطرا محدقا بالصحة العامة تقتضي مجابهتها اتخاذ إجراءات استثنائية استعجالية بعد معاينة تفشيها من قبل الهيئات الصحية المختصة.
نشير إلى أن تونس سجلت أمس الجمعة 16 جويلية، أكبر عدد وفيات يومية منذ ظهور الوباء، ب 205 حالة وفاة خلال 24 ساعة الفارطة، كما سجلت الوزارة 6787 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في أفريقيا والدول العربية.