يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021، جلسة عامة للنظر في تنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية.

وأوضح المقرّر العام للدستور الحبيب خضر لـ”JDD”، أنّ الدستور واضح في هذه النقطة وينص على أنه إذا صادق البرلمان مجددا على نص مشروع القانون بنفس الصيغة بعد ممارسة رئيس الجمهورية حق الرد، فإنّه لن يكون للرئيس الحق في الطعن في دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ولا يمكنه الرد وسيكون مجبرا على ختمه.
وفسّر أن رئيس الجمهورية في رده لمشروع القانون لم يعلّل الأسباب وبالتالي فإنّ النواب لا يعلمون مكامن الهنات في التنقيحات التي قاموا بها وبالتالي عدم التغيير في الصيغة والمرور إلى التصويت عليها.


وأضاف أنّ الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور تنص على أن “تكون المصادقة، إثر الرد، على مشاريع القوانين العادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه المجلس على مشاريع القوانين الأساسية”، ولذلك فإنّ المصادقة على تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية سيتطلب 131 صوتا.

مجلس نواب الشعب كان صادق، يوم 25 مارس الماضي، على تنقيحات تتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية 111 نائبا.

ونصت التنقيحات الجديدة التي تعلقت بالفصول 10 و11 و12 من القانون الأسياسي، على تمكين البرلمان من المرور إلى انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية في حال لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا).
مع العلم أنّ البرلمان لم يتمكن طيلة الدورات النيابية السابقة إلا من انتخاب عضو وحيد وهي القاضية روضة الورسيغني (150 صوتا) في مارس 2018.

وجاء في نص الدستور، في فصله 118، المتعلق بتعريف المحكمة الدستورية: “هي هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات”.