يُعقد البرلمان صباح اليوم الثلاثاء جلسة ثانية للتداول حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.

مصادقة أولى وردّ الرئيس

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد ردّ القانون المذكور إلى مجلس نواب الشعب، معللا لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى تتعلق بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.

وكان المجلس قد صادق في 25 مارس الماضي، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.

يشار في هذا الصدد إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب، قرر خلال اجتماعه في 15 أفريل المنقضي تأجيل التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح المحكمة الدستورية في الجلسة العامة التي كانت مبرمجة في ذلك اليوم بعد إقرار مكتب مجلس نواب الشعب للإجراءات الاستثنائية الخاصة بعمل البرلمان خلال المدة القادمة والتي أقرت الاقتصار على النظر في القوانين المالية والمتعلقة بتواصل عمل دواليب الدولة.

أهم التنقيحات الواردة

تتعلق أهم التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بإمكانية انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية ثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية إذا لم يتمكن المترشح من الحصول على الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية المتعلقة بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
وشملت التنقيحات أيضا حذف عبارة “تباعا” الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.

في صورة التصويت هل يحصل القانون على 131 صوتا؟

أكد عضو كتلة النهضة بمجلس نواب الشعب محمد القوماني أن مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية محل ردّ رئيس الجمهورية سيمر بأغلبية معززة بأكثر من 131 صوتا، ما يجعل الرئيس قيس سعيد أكثر حرجا في أداء واجبه في ختم القانون ونشره.

كما أكد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، أن العديد من الكتل أصبحت اليوم مقتنعة بضرورة التصويت على تمرير مشروع قانون تعديل المحكمة الدستورية مرجحا إمكانية حصوله على النصاب القانوني من الأصوات والبالغ 131 صوتا.

في المقابل أكد المغزاوي عضو الكتلة الديمقراطية أن نواب حركة الشعب لن يصوتوا على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المعروض على الجلسة العامة في إشارة منه أن الأزمة التي يعيشها البرلمان والمؤسسات الدستورية ستنقل مباشرة إلى المحكمة الدستورية.

ومن جانبه أكد “ناجي الجمل” رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية لـ “JDD” أن القانون عدد 50 لسنة 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية سيحصل على 131 صوتا في صورة التزام كل الكتل بتعهداتها لتمرير هذا القانون، فرغم الإختلافات والصراعات القائمة داخل الكتل والأحزاب إلا أنهم يتوافقون في هذه النقطة، وأضاف أنه توجد كل الكتل اللازمة للحصول على 131 صوتا، وذلك بموافقة كل من حركة النهضة وقلب تونس وجزء من الكتلة الديمقراطية وائتلاف الكرامة والعديد من الأحزاب الأخرى.

وأفاد أن نواب حركة الشعب يرفضون تمرير القانون وذلك لرفضهم فصلا من فصول القانون عدد 50 لسنة 2015.

تحيين

الساعة 18:13

صادق البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021، خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية بــ 141 نعم و10 احتفاظ و15 رفض.

وتداول البرلمان التونسي ثانية في جلسة اليوم في مشروع القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.

ووفق نفس الفصل, فإن البرلمان مطالب بالمصادقة على مشروع القانون المذكور بأغلبية ثلاثة أخماس أي 131 صوتا, حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس الماضي بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.

يذكر أن رئيس الجمهوريةرفض ختم مشروع القانون المتعلق بتنقيح المحكمة الدستورية, إذ توجه برسالة للبرلمان تضمنت عدة حجج قانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية لإرساء المحكمة, فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.

وشملت التنقيحات المدخلة على الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية،, والتي تعلقت بحذف عبارة “تباعا” الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.

كما تجيز هذه التنقيحات للبرلمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية الثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات, بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.