شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته إلى وزارة الداخلية أمس الخميس 1 جويلية، أن قرار حظر الجولان من اختصاص رئيس الجمهورية أو الولاة من خلال السلطة الترتيبية التي يتمتعون بها في جهاتهم”.
وقال سعيد إن ”الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئات العلمية بعضها ليس علمي ثم تتخذ القرارات ويتم التراجع في ذلك هذا فضلا عن عديد الخروقات في المجال القانوني ”.
اعتبر أستاذ قانون الدستوري رابح الخرايفي أن هذه المسائل القانونية التي يطرحها رئيس الجمهورية هي مسائل أكاديمية تدرس في الجامعات.
فالنص القانوني واضح “رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ الذي يضبطه أمر عدد 50 لسنة 1978″، وحسب هذا الأمر الذي يملك صلاحية الضبط هو وزير الداخلية الذي يتخذ الإجراءات ثم يفوضها للولاة، وفق الخرايفي.
وبالنسبة للجان العلمية قال أستاذ القانون الخرايفي لـ “JDD”، إنها تقترح الإجراءات التي تمكن من الحد في انتشار الوباء فقط، منها قرار حظر التجول لأن هذا القرار هو قرار قانوني وسياسي أساسه لأغراض صحية.
ماذا يقول أمر عدد 50؟
أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، ينص في فصله الأول أنه يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
وتعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها.
وزير الداخلية يملك صلاحية حظر التجوال
تمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، واتخاذ كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
كما يعطي القانون الوالي صلاحيات استثنائيّة عديدة، مثل فرض حظر التجوّل على الأشخاص والعربات ومنع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ.
وفي حال خرق قانون حالة الطوارئ من طرف المواطنين، فإنه يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن والنظام العامين، ويتعيّن على السلطات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة الأشخاص وعائلاتهم.
كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين د وألفين وخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
هذا وتعيش تونس في حالة طوارئ منذ أكثر من خمس سنوات، منذ أن أعلنها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 24 نوفمبر 2015، وقد قرر مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيد تمديد في حالة الطوارئ من يوم إلى غاية يوم 23 جويلية 2021.