صرّح الناطق باسم محكمة الكاف، فوزي الداودي، لـ”JDD Tunisie” اليوم الخميس 20 ماي 2021، أنه تم الاستماع لرئيسة جمعية النساء والمواطنة كريمة البريني حيث وجهت لها المحكمة تهمة عدم الإشعار والإعلام المنصوص عليه بالفصلين 14 و 39 من القانون 58 المتعلق بتجريم العنف ضد المرأة في قضية الشابة رفقة الشارني التي توفيت على يد زوجها العون بالحرس الوطني رميا بالرصاص.

وأوضح الداودي أنّ النيابة العمومية تحركت عقب تصريح إعلامي لرئيسة الجمعية النسوية أكدت فيه أن الضحية رفقة كانت هاتفتها لتخبرها أن زوجها يهدّدها بذبحها إذا لم تسحب الشكاية المقدمة ضدّه.

وأضاف محدّثنا أنّ البريني لم تُعلم الوحدات الأمنيّة في مخالفة للقانون الذي وضعت نفسها تحت طائلته، مشيرا إلى أنّ رفقة الشارني أسقطت حقها في التتبع بعد هذه المكالمة التي لم ينتج عنها أي تحرك من طرف الجمعية.


وينص الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 58 سنة 2017 أنه “على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها.”

كما ينص الفصل 39 من القانون ذاته أنه على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة (…)”.

وفسر الداودي أن هذه الفصول وكامل القانون لا ينصان على عقوبات سجنية أو خطايا مالية.

جدير بالذكر أن جريمة القتل جدت بمدينة الكاف يوم 9 ماي، حيث تعمّد عون بالحرس الوطني قتل زوجته ب 5 عيارات نارية أطلقها من سلاحه يوما بعد مثوله أمام النيابة العمومية في حالة تقديم وإطلاق سراحه بعد إسقاط زوجته شكايتها ضده.