يشهد قطاع شركات التأمين في تونس عديد المشاكل على مستوى المتضررين الذين أحيانا يحرموا من حقهم في تعويضات الحوادث المرورية وتعاني الشركات نفسها عديد القضايا في التحيل عليها بحوادث وهمية.

الإيهام بحادث مرور بغاية الربح المالي

يعرّف القانون التونسي عقد التأمين بأنه “الاتفاق الذي تلتزم بمقتضاه مؤسسة تأمين أو المؤمن بتقديم خدمة مالية لشخص يدعى المؤمن له في حالة تحقق الخطر أو حلول الأجل المبين بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط التأمين أو معلوم الاشتراك”، وفق ما جاء في مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992
و تواجه شركات التأمين و البالغ عددها قرابة 23 شركة في تونس عمليات تحيل عبر الإيهام بحوادث مرورية عبر شبكات مختصة في التزوير.
و تتكبد خسائر مالية مهمة و نص الفصل 291 من المجلة الجنائية على مرتكبي الحوادث الوهمية، على أن ” يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل أو غيرها من الحوادث الخيالية”

ضياع حق المتضررين في حوادث المرور



فيما أكد لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك لJDD Tunisie ” اليوم السبت 09 أكتوبر 2021 ورود عديد التشكيات على المنظمة بخصوص ضياع حق المتضررين في حوادث المرور وذلك عبر جهل بعض الحرفاء لدقة تعمير محضر المعاينة و الإجرائات القانونية في حالة الضرر المادي كما أضاف الرياحي أن المنظمة تنصح الحرفاء بضرورة الوعي بالإجرئات القانونية المتمثلة في محضر المعاينة للسيارة قبل تجاوز الآجال القانونية المحددة ب 15 يوما من تاريخ الحادث بالإضافة إلى استخراج الشهادة الطبية إثر الحادثة و عدم تجاوز الآجال بيوم واحد من تاريخه.

وأشار رئيس المنظمة أن عددا من الحرفاء كذلك يضيع حقهم لطول إجرئات التقاضي التي تصل مدتها التي تصل في أغلب الأحيان إلى السنتين ما يجبر المتضرر على ترك القضية و عدم مواصلة إجرئاتها مشددا على أن التعويض الحيني للمتضرر يساعده على مصاريف العلاج في حالة الضرر الكبير على عكس الإجرائات المعمول بها.

وأضاف الرياحي أن المنظمة تنصح كذلك بالصلح مع شركات التأمين وهو حق قانوني للحرفاء و يساعد على تسريع إجرئات التقاضي والتعويض.