أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يلغي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، إضافة إلى تدابير أخرى تعزّز صلاحياته على حساب الحكومة وتتيح له إصدار تشريعات في شكل مراسيم لا تقبل الطعن بالإلغاء.
فهل إلغاء هذه الهيئة إعلان عن تفرد سعيد بالسلطة التشريعية في ظل غياب مجلس نواب الشعب؟
ماهي صلاحيات الهيئة:
هي هيئة قضائية وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وتتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل. تم إنشاؤها في 18 أفريل 2014، تعويضا للمجلس الدستوري للجمهورية الذي حل في 2011 إثر الثورة، بينما تنتهي مهامها عند تركيز المحكمة الدستورية.
إلا أن سعيد قرر إنهاء مهام الهيئة دون وضع محكمة دستورية، هذا القرار اعتبرته أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي ملغ للدور الراقبي لرئيس الجمهورية، مشددة أنها “ليست خطوة محبّذة”.
وتساءلت سلسبيل القليبي خلال مداخلة إذاعية أمس الأربعاء 22 سبتمبر 2021، عن أسباب إلغاء هذه الهيئة خاصة وأنها لا تعيق عمل رئيس الدولة لأنها تنظر في مشاريع القوانين وليس من صلاحياتها النظر في المراسيم.
وفي قراءة مختلفة أقر الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي، اليوم الخميس 23 سبتمبر الجاري، أن قرار إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين “منطقي وسليم”.
وأوضح الخرايفي خلال حوار إذاعي، أن وجود الهيئة مرتبط بوجود مجلس نواب الشعب وهو حاليا غير موجود، مشيرا إلى أن “المراسيم الرئاسية لا تراقب لأنها ليست قرارت إدارية ويمكن للقاضي الإداري أن يراقب مدى سلامة القانون الذي يصدره المشرع”.
من يراقب أعمال الرئيس؟
بخصوص وجود رقابة على أعمال رئيس الجمهورية فسر أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار، أن الفصل السابع من الأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر 2021، “نص على أن المراسيم لا تقبل الطعن بالإلغاء. ما يعني أنه لا يمكن رقابتها من قبل المحكمة الإدارية أو الهيئة الوقتية التي وقع إلغاؤها بحيث أن المجال الواسع للمراسيم لن يخضع للرقابة في المرحلة الحالية على الأقل”.
وأشار صرصار خلال مداخلة تلفزية مساء الأربعاء، الى أن جملة الاختصاصات أصبحت بيد رئيس الجمهورية حيث سيشّرع عن طريق المراسيم ثم سيتولى تسيير الحكومة التي أصبحت مسؤولة أمامه ويقوم بالتعيين و الإلغاء وتغيير الوزرات دون الرجوع الى أي هيكل آخر .
نذكر أن الأمر الرئاسي تضمن في فصله الرابع حول ممارسة السلطة التشريعية على أنه ”يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم لا تقبل الطعن بالإلغاء يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.