راجت على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار موقع فايسبوك، صور من التظاهرات التي جدت يوم السبت 25 سبتمبر 2021، تكشف عن عدد من المتظاهرين عمدوا حرق وتمزيق نسخة من دستور 2014 أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث لدى باحث البداية في حادثة حرق و تمزيق نسخة من دستور 2014.

في هذا السياق أكدت النائبة عن حركة الشعب بمجلس النواب المجمدة أعماله ليلى الحداد في تصريح لـ”JDD-Tunisie”، “أن هناك فئات مندسة داخل أنصار رئيس الجمهورية تحاول تأجيج الأوضاع وأن هناك محاولة لتمرير رسالة لا تمثل قيس سعيد ولا أنصاره”، كما نددت الحداد بحرق الدستور في شارع الحبيب بورقيبة واعتبرته فعلا غير أخلاقي ويعكس صورة سلبية داخل الرأي العام الدولي عن تونس.

ماذا يقول القانون؟

أفاد المحامي شكري عزوز لـ “JDD-Tunisie”، أن حرق الدستور يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وهي جريمة “تحقير العلم”.

وأضاف عزوز أنه “يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات كل شخص عسكري أو مدني، تعمد بالقول أو الحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور اليدوية والشمسية أو الأفلام في محل عمومي تحقير العلم”، وفق الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

إلا أن أستاذ القانون العام أيمن الزغدودي، اعتبر أن حرق الدستور هو “عمل احتجاجي بامتياز يندرج ضمن الحماية المكفولة بموجب الفصل31 من الدستور.

حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

الفصل 37 من الدستور

وذكر الزغدودي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة فايسبوك، أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان شددت على أن إهانة الرموز والأعلام محمية بالحق في حرية التعبير، وذلك في تعليقها على المادة التاسعة عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

“تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوانين التي تتعلق بمسائل، مثل العيب في الذات الملكية وإهانة الموظف العمومي وعدم احترام السلطات وعدم احترام العلم والرموز ، والتشهير برئيس الدولة وحماية شرف الموظفين العموميين”، وفق ما نقله الزغدودي.