صحيفة الأحد – Jdd Tunisie

ماهي عقوبات عدم الامتثال لقرار تسخير المصحات الخاصة؟

 أذنت رئاسة الحكومة بتسخير كافة المؤسسات الصحية الخاصة في عدة ولايات، قصد إيواء عدد من المرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والتي تعرف نقصا حادا في مادة الأكسيجين، وسيتواصل العمل بهذا الإجراء إلى حين العودة إلى نسق التزود الطبيعي بهذه المادة.

من جهتها أكّدت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة، أنها تعيش ضغطا كبيرا وغير قادرة على الاستجابة لطلبات الإقامة بوحدات “الكوفيد”، حيث بلغت طاقة استيعاب المصحات الخاصة لمرضى “الكوفيد” حدودها القصوى كما أنها غير قادرة على تخصيص فضاءات إضافية لهؤلاء المرضى بحكم محدودية الأسرة المعدة لذلك وهو ما وقع الإعلام والتصريح به لوزارة الصحة.

ما هو التسخير؟

النّائب المؤسّس والباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أوضح لـ”JDD Tunisie”، أنه بالمعنى القانوني التسخير هو وضع على ذمة الدولة للأشخاص والممتلكات خدمة للصالح العام.

وفي هذه الحالة المتعلقة بالمصحات الخاصة، يفيد بوضع المصحات الخاصة على ذمة الدولة لاستقبال المرضى المرسلين برسالة توجيه من المستشفيات العمومية في حالة الحد الأقصى لطاقة الاستيعاب في عدد الأسرة للإنعاش.

وفي حالة عدم امتلاك المصحات الخاصة الأسرة الكافية، لا يمكنها قبول المرضى.  

نذكر أن قانون التسخير في تونس صدر بالرائد الرسمي عدد 007 بتاريخ 24 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

العقوبات؟                         

وحول العقوبات المنصوص عليها في صورة عدم الامتثال لآلية التسخير، أوضح محدثنا الخرايفي، أنه حسب المجلة الجزائية هي مخالفة، أي مخالفة قرار من له النظر، قائلا: “حسب تجربة الثلاث السنوات الفارطة، لا أعتقد أنه وقعت معاقبة ضد مخالفة تسخير، كما لا يوجد نص تطبيقي لمخالفة قرارات التسخير”.

موضحا أن قرارات التسخير هي من النصوص “المهجورة” و”المهدورة” في نفس الوقت، حسب قوله، ويبقى قرار التسخير في نهاية الأمر هو قرار إداري يمكن لمن يرفض تطبيقه، أن يطعن في القرار، خاصة وأن الأسس القانونية لقرارات الولاة غير مؤيدة كما ينبغي، مما يمكن المحكمة الإدارية من الطعن في قرارات التسخير.

من جهتها نشرت ولاية صفاقس بلاغا يقضي بتسخير المصحات الخاصة في الجهة على ذمة الإدارة الجهوية للصحة، يوم أمس الأحد 18 جويلية، مشيرة إلى العقوبات المنصوص عليها في صورة عدم الامتثال للقرار كالاتي:
ينص الفصل 9، بالأمر عدد 50 لسنة 1978 والمؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، على ” كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين (60 د) وألفين وخمسمائة دينار (2500 د ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
و”تقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بقطع النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به”.

زخامة: قرار التسخير فاجأنا

أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة بوبكر زخامة في تصريح إذاعي يوم الاثنين 19 جويلية، “أن المرفأ الصحي على ذمة المواطن التونسي أينما كان، سواء في العمومي أو الخاص، وذلك تفاعلا مع قرار رئيس الحكومة القاضي بتسخير المصحات الخاصة لاستقبال مرضى كوفيد، لكنه اعتبر أن القرار فاجأهم قائلا ‘ تمنينا لو تمت استشارتنا، ولو سبق هذا القرار عدد من الأمور التنسيقية والترتيبية.. فالمصحات الخاصة تعاني ضغطا على غرار المستشفيات العمومية وقدمنا كشفا للوزارة في هذا الغرض، كما أننا نعمل بالتنسيق مع المستشفيات العمومية..”.

الخروج من نسخة الهاتف المحمول