قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في اجتماعها اليوم الأربعاء 2 جوان الجاري، رد مشروع القانون الأساسي المنقح والمتمم للقانون المتعلق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية.
ولم يتوصل اجتماع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى اتخاذ قرار بخصوص الطعن المرفوع من طرف عدد من أعضاء مجلس النواب، للنظر في مدى دستورية مشروع القانون من عدمه.
وفق تصريح حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه “تقرر رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض.
كما ذكر بن عمر، بأنه يتم اتخاذ القرارات صلب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأغلبية أربعة (4) أعضاء من بين الأعضاء الستة للهيئة، مبينا أنه تتم إحالة مشاريع القوانين التي لم تتوفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بشأنها إلى رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي للهيئة.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تلقت يوم 8 ماي الجاري، عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين.
ماذا يقول قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين؟
ينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه، وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، صادق يوم الثلاثاء 4 ماي، على مشروع القانون بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائب