تنتهي غدا الأربعاء 9 جوان 2021 الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لختم مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ومنح الدستور لرئيس الجمهورية 4 أيام كأجل دستوري لختم مشاريع القوانين إثر المصادقة الأولى عليها أو المصادقة الثانية في حالة ردها منه إلى البرلمان أو إثر تلقيه ردا من المحكمة الدستورية والتي تقوم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بجزء من مهامها في مراقبة دستورية مشاريع القوانين.

نذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قررت يوم الأربعاء 2 جوان الجاري، رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، لتوافي قيس سعيد بمكتوب رسمي يضمن قرارها حول الطعن يوم 03 جوان، ليبدأ عد أجل الأربعة أيام المنصوص عليها بالفصل 81 من الدستور يوم 04 جوان، وبذلك ينتهي الأجل الدستوري يوم غد الأربعاء 09 جوان الجاري.

وتقرر رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض، وفق تصريح  حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة.

ثلاثة تنقيحات تضمنها مشروع القانون

 في صيغته النهائية تضمن مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية ثلاثة تنقيحات، الأوّل هو “إمكانية النزول بالأغلبية المطلوبة لانتخاب ثلث أعضاء المحكمة الدستورية من طرف البرلمان، في صورة فشل الدورة الأولى، من الثلثين إلى ثلاثة أخماس التنقيح الثاني يتعلّق هو الآخر بالأعضاء المنتخبين من طرف البرلمان، ولكن في مرحلة الترشح، ويقضي باستبدال آليّة الترشيح من طرف الكتل، بترشّحات فردية مباشرة لمن تتوفّر فيهم الشروط أمّا التنقيح الثالث، فيتمثّل في إلغاء شرط ”التتابع“ وبالتالي تمكين المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية من تعيين بقيّة الأعضاء دون انتظار نجاح البرلمان في انتخاب الثلث الأوّل”، حسب مقال نشره موقع المفكرة القانونية.

ماذا يقول قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين؟

ينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه، وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.

ماذا عن الفصل 81 من الدستور؟

ينص الفصل 81 على أنه “يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:.. (فقرة 4) مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أًحيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.

 (فقرة 5) صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة للفصل 121، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة”.

إرساء المحكمة الدستورية: الفرضيات المتاحة؟

أمام الأخذ والرد بين البرلمان ورئيس الجمهورية، أوضح أستاذ القانون الدستوري عبدالرزاق المختار، في تصريح لـ”JDD Tunisie”، يوم الخميس 3 جوان 2021، “أنّه لا يوجد أمام القانون أكثر من خيارين يتعلّقان إما بختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أو أن يرفض إمضاءه بعد ردّه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين”.
كما رجّح المختار أن يمتنع سعيّد على ختم مشروع القانون باعتبار الرسالة التي وجهها إلى مجلس نواب الشعب والتي لمّح خلالها بموقفه كما أنّه الجهة التي قامت بالردّ.

ماذا عن السبب الأساسي لانعدام المحكمة الدستورية إلى حد هذا اليوم؟ يرى أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي أن السبب هو سياسي بامتياز حيث أنه لا توجد إرادة جدية من قبل الائتلاف الحكومي والحكومات المتعاقبة أساسا، ذلك لأنهم هم المستفيدون من الفوضى ومن تأويل الدستور في ظل غياب الجهة المخولة لقراءة وتأويل الدستور،  وفق قوله لـ”JDD” .