تنظر لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية مساء اليوم الاثنين 28 جوان 2021، خلال جلسة سرية ومغلقة، في طلب رفع حصانة أحاله رئيس المجلس عليها مؤخرا بعد وروده عليه من إحدى الدوائر القضائية.

وصرّح ناجي الجمل رئيس لجنة النظام الداخلي في البرلمان لـ”jdd tunisie ” أن اللجنة نظرت اليوم ولأول مرة في ملف لرفع الحصانة خلال جلسة سرية مغلقة وذلك للنظر في ملف لرفع الحصانة عن أحد النواب الذي رفض ذكر اسمه.

وأضاف أن النائب المعني بمطلب رفع الحصانة والذي ستستمع له اللجنة، هو من أعضاء إحدى كتل الحزام السياسي لرئيس الحكومة هشام المشيشي، يشتبه في تورطه في أفريل 2020 في قضية خرق الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان والاعتداء بالعنف على مواطن وثق عبر الفيديو عملية خرقه للحجر بولاية جندوبة بعد تعمد هذا النائب مرافقة عمال شركته لاستكمال اشغال البناء بإحدى مناطق الولاية المذكورة.

كما أبرز الجمل أن اللجنة أعدت التقرير الذي سترفعه إلى رئيس المجلس الذي سيتخذ الإجراءات اللازمة إما إعادة ملف النائب إلى القضاء أو تمريره إلى الجلسة العامة للتصويت برفع الحصانة على النائب من عدمه”.

حماية النواب تحت طائلة الحصانة

نص الفصل 68 من الدستور التونسي على أنه  لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية، و أضاف الفصل 69 أنه إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.

في نفس السياق ضبطت الفصول 28 ، 29 ، 30 و 31 شروط وصور التمتع بالحصانة وتجدر الإشارة أن لجنة النظام الداخلي أقرت جملة من التعديلات فأصبح الفصل 28 ينص على أنه يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 69 من الدستور ويمكن للنائب المعني التمسك بالحصانة كتابة لدى الجهة القضائية و نص الفصل 29 على أن النظر في رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب وإذا كان الملف المحال متضمنا ما يفيد تمسك النائب المعني بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه الأول أو الثاني، إحالة الملف حالا إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى دراسته والاستماع  إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة وفي صورة عدم الإجابة أو الإجابة كتابة بعدم التمسك بالحصانة، يتولى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه، إرجاع الملف حالا إلى الجهة القضائية واعتبار النائب المعني غير متمسك بالحصانة.