قال محامي نبيل القروي الأستاذ بشير منّوبي الفرشيشي، لـ”JDD Tunisie”، إنّ محكمة التعقيب قضت بالنقض دون إحالة والإفراج الحيني عن موكله بسبب انتهاء المدة القصوى المحددة بـ14 شهرا دون قرار تمديد لمدة الـ 6 أشهر المفروضة قانونا وبالتالي تصبح حالة إفراج وجوبي بسبب قبول الطّعن شكلا.
إذ كان قانونا على قاضي التحقيق أن يجدّد إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نبيل القروي بعد أن قضّى مدّة ستة أشهر رهن الإيقاف، إلاّ أنه لم يفعل ذلك وهو ما تمّ طرحه أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي طلبت من قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن بعد مرور الأجل المستوجب لذلك.
وأضاف الفرشيشي أنّ محكمة التعقيب اعتبرت أنّ دائرة الاتهام لا حقّ لها في التصحيح في إصدار بطاقة إيداع بالسجن بمفعول رجعي ضد نبيل القروي مشيرا إلى أنّ القرار التصحيحي لا نص قانوني أو مرجع له.
وفسّر الأستاذ الفرشيشي أنّ المدة القصوى للاحتجاز تصل إلى 14 شهرا وقد تكون 5 أيّام مثلا في الجنح كما يمكن أن تكون المدة القصوى حسب الفصل 85 من مجلّة الإجراءات الجزائية ستة أو تسعة أو عشرة أشهر، مضيفا أنّ محكمة التعقيب قامت بقراءة سليمة واعتبرت المدة القصوى هي مجموعة مدد مترابطة ببعضها لا يجب أن تتجاوز 14 شهرا في مجموعها، كما اعتبرت أن عدم إصدار بطاقة الإيداع بعد انقضاء الستة أشهر الأولى هو إجراء باطل بطلانا أصليا جوهريا لا يمكن تصحيحه مثلما ذهبت إليه دائرة الاتهام المطعون في قرارها.
وحول سؤال متعلق بحق محكمة التعقيب في الإفراج، قال الفرشيشي إنّ محكمة التعقيب مخوّلة بإصدار قرار إطلاق السراح لأنّ المشرّع يعتبر التعقيب طورا وليس درجة ولو أراد المشرع أن يٌقصيها من إصدار قرار الإفراج لاستعمل “في كلّ درجات التقاضي” في حين أنه استعمل كلمة طور في الفصل 92 من مجلة الإجراءات الجزائيّة لذلك اعتبر أن قرار الإفراج الصادر هو قرار قانوني.