صادق البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021، خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية بــ 141 نعم و10 احتفاظ و15 رفض.
وتداول البرلمان التونسي ثانية في جلسة اليوم في مشروع القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.
ووفق نفس الفصل, فإن البرلمان مطالب بالمصادقة على مشروع القانون المذكور بأغلبية ثلاثة أخماس أي 131 صوتا, حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس الماضي بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.
يذكر أن رئيس الجمهوريةرفض ختم مشروع القانون المتعلق بتنقيح المحكمة الدستورية, إذ توجه برسالة للبرلمان تضمنت عدة حجج قانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية لإرساء المحكمة, فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشملت التنقيحات المدخلة على الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية،, والتي تعلقت بحذف عبارة “تباعا” الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.
كما تجيز هذه التنقيحات للبرلمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية الثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات, بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.