تقدّم أكثر من 30 نائبا في مجلس نواب الشعب، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية، بطعن ضد مشروع تنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي أقرّه البرلمان في تصويت ثان في 4 ماي الجاري بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
هذا الطّعن لدى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أثار خلافا بين خبراء القانون الدستوري بخصوص جوازه من عدمه.


قراءات متباينة

المقرّر العام للدستور الحبيب خضر كان أكّد لـ”JDD”، أنّ لا معنى لأي طعن بعدم الدستورية في مشروع قانون انقضى فيه ذلك الأجل ابتداء عند المصادقة الأولى دون أن يبادر أي طرف مخوّل لممارسة الطعن ثم صادق عليه المجلس ثانية بنفس الصيغة دون تعديل.
وأوضح خضر أنّ الدستور ينص على أنه إذا صادق البرلمان مجددا على نص مشروع القانون بنفس الصيغة بعد ممارسة رئيس الجمهورية حق الرد، فإنّه لن يكون للرئيس أو أي جهة أخرى الحق في الطعن في دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.


وخلافا لما ذهب إليه خضر، يقول الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي إنّ باب الرقابة لم يغلق باستعمال رئيس الجمهوريّة حق الرد ويمكن الطعن في دستورية مشروع القانون، حتى بعد إعادة النص من رئيس الجمهورية لقراءة ثانية، وكأننا أمام إعادة فتح الآجال.

وفسّر الخرايفي أن الرقابة الدستورية كآلية لفحص مطابقة مشاريع القوانين أو القوانين للدستور لا يمكن تقييدها أو منعها بأي إجراء حتى وإن تعلّق بالمصادقة الثانية بعد ممارسة حق الرّد.

فرضيات مفتوحة

من جهة أخرى، أكّد أستاذ القانون العام شكري عزّوز، أنّ 4 فرضيات ممكنة بعد أن طعن أكثر من 30 نائب في دستورية القانون المنقّح للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستوريّة.
أولى هذه الفرضيات، والتي اعتبرها الأسلم والأكثر تماشيا مع نص الدستور والقوانين، هي تجاهل الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطّعن ورفضه شكلا لوقوعه بعد الآجال.
ثانيا، إمكانيّة قبول الطّعن شكلا ورفضه أصلا لعدم وجود أي خرق للدستور في مشروع القانون المنقح للقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 أما الفرضية الثالثة والواردة، هي قبول الطّعن شكلا وأصلا والتصريح بعدم دستوريّة مشروع القانون وبالتّالي إرجاعه للرئيس قيس سعيد الذي سيحيله إلى البرلمان من جديد للتداول فيه.
وتابع عزّوز أنّ الفرضية الأخيرة، والتي يرجّحها، تتعلّق بانقضاء آجال البتّ المحدّدة بـ10 أيام قابلة للتجديد مرّة واحدة بأسبوع دون أن تتخذ الهيئة أي قرار بسبب تساوي الأصوات أو لعدم توفّر النّصاب مثلا، على غرار ماحصل مع قانون المصالحة في أكتوبر 2017 و في هذه الحالة تكون الهيئة الوقتيّة مُلزمة بإحالة نص القانون بنفس الصيغة على رئيس الجمهوريّة.