أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021 عن تلقيها طلب استشارتين من الصيدلية المركزية والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد حول وجود وضعية تضارب مصالح محتملة لنائبين بمجلس نواب الشعب دون أن تشير إلى أسمائهما أو الكتل التي ينتميان إليها.

وأوضحت الهيئة في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية أنها تلقت الاستشارة الأولى من الصيدلية المركزية وتتعلق بوضعية تضارب مصالح محتملة لشركة مزوّدة لها باعتبارا أن ممثلها القانوني نائب بمجلس نواب الشعب.

وجاء في ردّ الهيئة أنّه يحجّر قانونا على الممثل القانوني للشركة بصفته عضوا بمجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الصيدلية المركزية إذ يدخل تحت طائلة البطلان المنصوص عليه بالفصل 539 من مجلة الالتزامات والعقود.

 وتضمن ردّها تأكيدا على أن” القانون يحجّر هذه الأنشطة” إذ يحجّر قانونيا على الممثل القانوني للشركة المزودة للصيدلية المركزية بصفته عضوا بمجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الصيدلية وعلى أن وضعيته تدخل تحت طائلة البطلان المنصوص عليه بالفصل 539 من مجلة الالتزامات والعقود وعلى أنه قد ينتج عنها وضعية تضارب مصالح.

وأضافت أن الهدف الحقيقي من التحجير هو “ضمان الحياد الكلي عن مراكز النفوذ ومواقع السلطة لتحقيق منافع وأرباح بصفة مباشرة لحساب شخص طبيعي له صفة نائب بمجلس نواب الشعب أو بطريقة غير مباشرة لحساب ذات معنوية يكون الشخص الطبيعي صاحب الصفة المشار إليها شريكا في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.

وفي ما يتعلق بالاستشارة الثانية ذكرت الهيئة أنها تلقتها من الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وتتعلق بوجود وضعية تضارب مصالح محتملة لنائب بمجلس نواب الشعب باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة قالت إنها شاركت في طلب عروض يتعلّق بخدمات النقل البري للبضائع .

كما أكدت الهيئة أن ردّها تضمن تشديدا على أنّه يحجّر قانونا على الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التعاقد بغاية التجارة مع المعني بصفته عضوا بمجلس نواب الشعب وكذلك مع الشركة التي هو رئيس مجلس إدارتها ويملك أسهما برأس مالها وهو ما يمكن أن يخلق وضعية تضارب مصالح في حال تمّ التعاقد معها.

وأسست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ردّها على أحكام الفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي ينصّ على أنّه “يحجر على أعضاء مجلس نواب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية”، وعلى ما ورد في الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وعلى ما ورد بالفصل 6 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية.