اعتبر رئيس مركز تونس للمصالحة والتحكيم، نبيل عبد اللطيف، في تصريح لـ”JDD” اليوم أن الفصل 179 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية هو فصل تضمن في آخره صياغة غامضة لا تبلغ مقصد المشرع وتتعارض مع عنوان الباب الذي وردت فيه وهو الباب الثاني ”النزاهة” وتنجر عنه إشكاليات تأويلية وتطبيقية خاصة مع الفصل 177 ومع قوانين أخرى مثل مقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة وتضارب المصالح كما يتعارض أيضا مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
وبيّن نبيل عبد اللّطيف أن هذا الفصل لم يحدد الطّرف المسؤول الممثل للمشتري العمومي ولم يقدم ضمانات لحمايته وبالتالي يكون تطبيقه أمرا صعبا يُعرّض صاحبه إلى المساءلة ويعرّض الصفقة إلى الطّعن والإلغاء، متسائلا ”كيف يمكن للمشتري العمومي أن يقبل بصفقة يشوبها تحيل أو فساد لاعتبارات تهم المصلحة العامة؟”
ويقصد هنا أن الفصل 179 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية لم يحدد بشكل واضح من هو المشتري العمُومي ولم يقدم ضمانات لإبرام صفقة عمومية وفقا لضمانات القانون والشفافية.
وأوضح رئيس مركز تونس للمصالحة والتحكيم أن مصطلح المصلحة العامة لم يقع تحديده وهو مفهوم متغير وغير ثابت وباعتباره ورد كاستثناء، وعليه فإنه وفقا للقاعدة القانونية يجب تأويله بشكل صارم، مشيرا إلى أن ظروف إصدار الأمر 1039 سنة 2014، كان فيه استعجال نظرا لضغوطات المتعاملين الاقتصاديين والجهات المانحة من الشركاء الأجانب والمحليين.
تلعب الصفقات العمومية دورا مهما في مجال المعاملات الاقتصادية حيث تكون هذه العقود مستقلة بتشريع خاص وطرق وإجراءات صارمة، قصد المحافظة على المال العام وتحقيق المصلحة العامة، وتحقيق الأهداف التنموية والتسريع في إنجاز المشاريع العمومية، إلا أن خطئا بسيطا على مستوى صياغة فصل من فصوله ونتحدث هنا عن الفصل 179 من شأنه أن يعطل المشاريع ويقلص الاستثمار نظرا لعدم تحديد من هو المشتري العمومي وعدم توفير ضمانات قانونية تحميه وتشجعه على إبرام صفقات عمومية.