أكّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لـ JDD اليوم الأحد 24 جانفي 2021، أن الدستور يحتوي على شيء من الغموض في الفصول المتعلقة بالتحويرات الوزارية، مضيفا أن القانون لم ينص على عرض التحوير الوزاري على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.

ماذا سيحصل في حال عدم المصادقة على التحوير؟

قال محفوظ أن كل من الفصلين 89 و92 من الدستور لم يتطرقا إلى وجوب الذهاب إلى البرلمان لنيل الثقة وهذا النهج سلكه من قبل يوسف الشاهد عند قيامه بتحوير وزاري ولإضفاء طابع من الشرعية على الحكومة يكون فيها مجلس نواب الشعب شريكا في القرار.

وتابع أن النظام الداخلي للبرلمان هو الذي أقر مسألة عرض التحوير على البرلمان مع التصويت لكل وزير على حدة ما من شأنه أن يسبب لبسا وإضاعة للوقت و تجاوزا لما نص عليه الدستور، وواصل أنه في حال عدم التصويت على التحوير نقف أمام مقاربتين الأولى تتمثل في إعادة إقتراح رئيس الحكومة لأسماء أخرى أو الإبقاء على الوزراء الحاليين أو إقالتهم و تعويضهم بالنيابة.

ومن المنتظر أن تعقد يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، بالبرلمان جلسة المصادقة على التحوير الوزاري المقترح من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

يذكر أن التحوير قد شمل جوالي 11وزارة مع الإستغناء عن خطط أخرى.

ينصّ الفصل 89 من الدستور على أنّه” تتكون الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع. – في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها. -عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. -إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما -تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها -يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.”

كما ينصّ الفصل 92 من الدستور على أنّه “يختص رئيس الحكومة بـــــ:

  • إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،
  • إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع،
  • إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية،
  • إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون.

ويعلم رئيسُ الحكومة رئيسَ الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة. – يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية. – وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء. – إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.”