A la une

حان الوقت لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية.. مقترحات عملية

Published

on

حان الوقت لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية.. مقترحات عملية

بقلم: ريم بالخذيري

مع كل عيد امرأة يتجدد الجدل حول مجلة الأحوال الشخصية… التاريخ علّمنا بأنه لايوجد نص مقدس صالح لكل مكان وزمان عدا الكتب السماوية.

ماهي؟ وسبب التسمية

مجلة الأحوال الشخصية التونسية هي قانون مدوَّن صدر يوم 13 أوت 1956… وهي تعدّ كذلك أول قانون عربي يمنع تعدد الزوجات…

الفصول الثورية

الفصل 18: “يحجّر تعدد الزوجات…”

الفصل 57: “الحضانة تُعطى لمصلحة الطفل…”

محطات التعديل

1980: تحسين وضع المرأة في النفقة

1993: توسيع حق الحضانة للأم

2007: إقرار الطلاق بالتراضي

الإشكاليات الراهنة

أصبح الأب غريبا عن أبنائه… قانون النفقة تحوّل إلى سلاح فتّاك…

مقترحات تنقيح النفقة

  1. التسريع بالبت في قضايا الطلاق
  2. التمديد في فترة الإمهال بالدفع
  3. إسقاط حصة النفقة الخاصة بالزوجة العاملة

مشروع الحضانة المشتركة

الشروط:
1- استقلالية مسكن الوالدين
2- التفرغ الكافي لرعاية الطفل

الهدف:
منح الطفل التوازن النفسي بالمحافظة على ارتباطه بكلا الوالدين

الهدف الأسمى: تحويل الطلاق من ظاهرة مضرة إلى واقع يُحافظ على تماسك الأسرة لمصلحة الطفل الفضلى.

————–
حان الوقت لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية..مقترحات عملية
بقلم:ريم بالخذيري
مع كل عيد امرأة يتجدد الجدل حول مجلة الأحوال الشخصية حيث يطالب البعض بتنقيحها أو تغييرها في حين يرى البعض الآخر أنها خط أحمر لايمكن المساس بها.
والواقع أن شقا كبيرا بين هؤلاء وأولئك لم يقرؤوا فصلا واحدا منها ولا يفهمون ماهيتها أصلاً.
وبين الرأيين وقبل مزيد التحليل والتفسير وتقديم المقترحات نؤكد بأن التاريخ علّمنا بأنه لايوجد نص مقدس صالح لكل مكان وزمان عدا الكتب السماوية .
فالدساتير تتغير وكذلك القوانين والمعادلات الرياضية و البحوث العلمية.
فماهي مجلة الأحوال الشخصية وماهي أهم الفصول التي تجاوزها العصر ؟وكيف ننقّحها لتكون أكثر فاعلية وجدوى؟
ماهي؟وما سبب التسمية
مجلة الأحوال الشخصية التونسية هي قانون مدوَّن صدر يوم 13 أوت 1956، ودخل حيّز النفاذ في 1 جانفي 1957، بعد أشهر قليلة من استقلال البلاد.
كلمة المجلة تعني “مدونة قانونية”، أما الأحوال الشخصية فتعني القوانين التي تنظم وضع الفرد في نطاق الأسرة، مثل الزواج، الطلاق، النسب، النفقة، الحضانة، والمواريث.
وهي تعدّ كذلك أول قانون عربي يمنع تعدد الزوجات ويضع المرأة على قدم المساواة تقريبًا مع الرجل في الحياة الأسرية. ولاتزال إلى اليوم نموذجًا يُذكر في النقاشات القانونية والحقوقية على الصعيدين العربي والإفريقي.
وكان لها عدد من الأهداف عند الصدور منها ما لم يعد محل جدل ويخص تحديث المجتمع التونسي والقطع مع بعض الممارسات التقليدية.وإرساء مبدأ المساواة النسبية بين الرجل والمرأة داخل الأسرة.فضلا عن حماية حقوق الزوجة والأبناء.
وبالتالي فهي ليست مكسبا للمرأة وحدها مثلما يروّج لذلك بل هي مجلة الأسرة بامتياز .ومن أهم الفصول التي عدّت ثوريّة حينها :
الفصل 18 الذي منع تعدد الزوجات وجاء فيه “يحجّر تعدد الزوجات، وكل من يتزوج وهو في حالة الزوجية يعاقب بالسجن وبغرامة مالية”و.الفصل 5 الذي حدّد السن الدنيا للزواج وورد فيه بصريح العبارة “حدد السن الأدنى بـ 17 سنة للفتاة و20 سنة للشاب، مع إمكانية الإذن القضائي بالاستثناء.”والفصل 31 الذي جعل المحاكم وحدها المخولة للنظر في قضايا الطلاق “لا يقع الطلاق إلا أمام المحكمة بحكم قضائي، بعد محاولة الصلح.”
والفصل 57 الذي أصبح مثارا للجدل و الذي يعنى بمسألة الحضانة و الذي نصّ على أن “الحضانة تُعطى لمصلحة الطفل، وتُرتب الأولوية للأم، ثم الأب، ثم بقية الأقارب.”
وقد مرّت المجلة المذكورة بتنقيحات قليلة منذ تأسيسها إلى اليوم وكانت في اتجاه تعزيز حقوق المرأة و أهمها حدثت في 1980 و ركّزت على تحسين وضع المرأة في النفقة.إضافة إلى سنّ تعديلات لحماية مصلحة الطفل. أما المنعرج الخطير فقد كان في سنة 1993 ولم يكن للأمر علاقة بالقانون في حد ذاته وإنما كان لغايات سياسية حيث تم توسيع حق الحضانة للأم.بل جعلها الحاضنة في كل الأوقات و الأحوال .كما منح الأم حقًا أوسع في الولاية على أبنائها.كما تمّ تمكين الأم من منح الجنسية لأبنائها في حالات معينة.
وفي سنة 2007 تم تكريس صيغة “الطلاق بالتراضي”.في المجلة المذكورة فضلا عن تعزيز المساواة الإجرائية بين الزوجين.
ومنذ سنة 2011 ظهرت مقترحات جديدة للتنقيح و التعديل لكنها لم تلقى الموافقة و الإجماع منها مبادرة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بخصوص المساواة في الميراث .
هي تنقيحات محتشمة ركزت فقط على مزيد تكريس مغانم المرأة و إهمال بقية عناصر الأسرة الذين من الضروري أن يشملهم التنقيح في اتجاه تعزيز حقوقهم ففي ظل قانون الحضانة الحالي أصبح الأب غريبا عن أبنائه لايراهم سوى في أوقات متباعدة و أحيانا يتم اللقاء في مراكز الأمن .وهذا ما ساهم في تشتت الأسر المطلقة .كما أن قانون النفقة الحالي تحوّل إلى سلاح فتّاك بيد المرأة و سيف مسلّط على رقبة المطلقين و يخشاه المتزوجون.
ولهذا السبب يطالب جزء كبير من المجتمع التونسي بضرورة ادخال تنقيحات جديدة على فصول هذه المجلة كي تكون أكثر مواكبة للعصر.
فاليوم لم تعد الكثير من فصول هذه المجلة متناغمة مع الواقع وتحولت إلى عبء قانوني على الرجل والمرأة والأبناء خاصة في حالات الطلاق و النفقة.مثلما قلنا.
ومن المهم اليوم ملائمة هذين القانونين مع التحولات السريعة.
وهنا نذكر بمحاولات بعض النواب طرح مبادرة للعفو عن المسجونين و المدانين بالنفقة وهم ألاف.
كما ظهرت بعض المبادارت لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية لكنها جميعا لم ترتقي لتكون مشروعا واضحا متكاملا يحفظ حقوق كل الأفراد وخاصة الأبناء.
ومن المهم التنويه بالمشروع المتكامل للنفقة و الحضانة المشتركة الذي أعدته المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط وهو في طريقه إلى البرلمان ليتحول إلى مبادرة تشريعية قد ترى النور قريبا.
وأهم ما في المشروع أن فلسفته هي الإنطلاق من المساواة الكاملة بين المرأة والرجل.وبالتالي ستكون النفقة وحضانة الأبناء خلال فترة الطلاق وبعده ليست حكرا على المرأة مثلما هو الحال اليوم وإنما هي خاضعة للتفاهم أولا وللشروط الموضوعية للزوجين وتقدير القاضي .
وبالتالي تتحول الحضانة المشتركة في المشروع المذكور إلى آلية بناء بدل آلية هدم للأسرة مثلما هو الحال اليوم.
فمن شأن الحضانة المشتركة جعل الأبناء يعيشون في بيئة عائلية حتى في حالة الطلاق.كما أن الحضانة المشتركة تكون عاملا مهما في الحفاظ على الحد الأدنى من الترابط الأسري .
ملخص المشروع
النفقة بين الرجل و المرأة

قضايا الطلاق في تونس تناهز 35الف قضية ترفع سنويا في المحاكم. وتعدّ قضية إهمال العيال السبب الأكبر في تواجد الآلاف من الآباء في السجون ومثلهم مفتش عنهم لأن أطوار قضية الطلاق معقدة وطويلة فضلا على أن قضايا إهمال العيال لاتكون دائمة موثقة و تهمها صحيحة حيث تعمد عدد من النسوة الى رفع قضايا وهمية لاتتوفر فيه الشروط الموضوعية .وهنا لابدّ من التحري جيدا في هذه القضايا ومعاقبة كل من يثبت زيف ادعاءاتها بحرمانها من حضانة أبنائها فكم من امرأة تعيش مع زوجها تحت سقف واحد و ترفع في حقه قضية إهمال عيال ومع الأسف لا حجج كثيرة يملكها الرجل لإثبات براءته.
فالكثير من الزوجات يتمتعن بأموال إهمال العيال وهن لازلن على ذمة أزواجهن ويشاركنه ذات المنزل بالإضافة إلى قيام الأب بواجبه تجاه أبنائه.
إنّ قانون إهمال العيال التونسي يعدّ من القوانين التي لم تعد في تناسق مع العصر إذ أن العيال اليوم و التكفل بمصاريفهم محمول على الأب العامل و الأم العاملة ويجب أن يعفى منه أحدهما إذا كان عاطلا عن العمل.
القانون الذي صدر في مجلة الأحوال الشخصية في فصله 52 يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام، ودفع غرامة تتراوح بين مائة وألف دينار، كل من تخلف شهراً واحداً عن دفع نفقة أو مبلغ خاص بالطلاق.
حتى في غياب القصدية إذ أن أغلب الآباء العاجزين عن دفع هذا المبلغ لايقصدون رفضهم إعالة أبنائهم وإنما لعجزهم عن ذلك.
هذا القانون تحوّل عند الكثير من النساء إلى سلاح يستعملنه متى شئن و سيفا مسلطا على رقاب الأزواج وبالتالي لابد من مراجعته وأن يشمل المرأة أيضا فكثير من النساء العاملات اللاتي في طور الطلاق يهملن أبنائهن ويقمن بابتزاز الأب العاطل عن العمل لإجباره على دفع الأموال أو السجن وعادة ما تكون رغبة من هؤلاء النسوة للانتقام من الزوج بالزج به في السجن لعدم القدرة على الدفع.
فتعمد عدد من الزوجات الى مراكمة أشهر عديدة من “مستحقاتها” حتى تصبح بالآف الدنانير ثم تقوم برفع قضية للزج بوالد أبنائها في السجن مع إدراكها بعدم قدرته على الخلاص .
إن هذا القانون يجب أن ينقّح وتراعى فيه الجوانب الاجتماعية وذلك ب:
1-التسريع بالبت في قضايا الطلاق حتى تتوضح الحصة الفعلية الواجب على الأب دفعها لأبنائه ويجب أن تسقط عن الزوجة العاملة.
2-التمديد في فترة الإمهال بالدفع فشهر يعتبر قليلا للتتبع القضائي حيث أن القانون في حالات مماثلة تجارية بحتة يعطي ثلاثة أشهر.
3-إسقاط حصة النفقة الخاصة بالزوجة متى كانت تعمل
4-مراجعة قانون أنواع الطلاق وضرورة أن تكون استتباعاته شاملة للمرأة والرجل.
5- إعادة النظر في تعيين قضاة الطلاق وهو مربط الفرس الحقيقي إذ لابد من تعيين فقط قضاة من ذوي الخبرة(10سنوات على الأقل) و الذين يكونون في أغلبهم متزوجين ومتزوجات لأنهم الأقدر على فهم الأسرة و مدى أحقية الحضانة للأب أو الأم أو كليهما فضلا عن الخبرة المكتسبة والتي تسمح للقاضي بتقدير المواقف وله قدرة على الإقناع و الصلح.
و الملخّص و الهدف من هذا المقترح هو تغيير قانون إهمال العيال لا يعني التشجيع على إهمال الأبناء وإنما يجب أن يكون في اتجاه المحافظة على الاستقرار الأسري و التقليص من حالات الطلاق و المحافظة على المصلحة الفضلى للأطفال و التقليص من المضار التي تصيبهم جراء التشتت الأسري.

الحضانة إلزامية بين المطلقين

القانون الحالي للحضانة في تونس و إن كان في وقته مسايرا للتطورات الاجتماعية الاّ أنه لم يعد كذلك في بعض جوانبه . عدنا إلى مجلة الأحوال الشخصية، فوجدنا أنه لم يتمّ تحديث الفصول المتعلقة بقانون الطلاق والنفقة،و الحضانة منذ 12 جويلية 1993.
القانون الحالي لمقترح التنقيح:
عرَّف القانون التونسي الحضانة على أنها حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته، وحدد بعض الشروط الأساسية والعامة لإسناد الحضانة، وقد أكد الفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981) على أنه يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلفا أمينا، قادرا على القيام بشؤون المحضون، سالما من الأمراض المعدية.
ويضاف الى ذلك انه إذا كان مستحق الحضانة ذكرا أن يكون لديه من يحضن من النساء، وان يكون محرما بالنسبة للأنثى. وإذا كان مستحق الحضانة أنثى، فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها، ما لم ير الحاكم خلاف ذلك، اعتبارا لمصلحة المحضون، أو إذا كان الزوج محرما للمحضون أو وليا له، أو إذا سكت من له الحضانة مدة سنة بعد علمه بالدخول، ولم يطلب حقه فيها أو أنها كانت مرضعا للمحضون أو كانت أما وولية له في وقت واحد.
كما وضع المشرع شروطا أخرى بالفصل 59، حيث نص على انه «إذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين أب المحضون، فلا تصح حضانتها، إلا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره، وان لا يخشى عليه أن يألف غير دين أبيه. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على إلام إذا كانت هي الحاضنة»، وهنا لا يشترط لصحة حضانة إلام اتحادها في الدين مع أب المحضون، باعتبار الأم أحق بالحضانة، ولئن كانت على غير دين الأب، إلا متى تبين أن في حضانتها خطر على المحضون. أما إن كانت الحضانة لغير الأم فوجب احترام مقتضيات الفصل 59.
المقترح
في قانون الحضانة الحالي و في حالة الطلاق أو خلال أطوار الطلاق تمنح الحضانة بصفة آلية (عدا الاستثناءات الخاصة) إلى الأم و التي تتمتع أيضا بالنفقة بعنوان رعاية الأطفال و حقوقها الشخصية حتى و إن كانت تشتغل .
و المقترح هو سنّ قانون للحضانة المشتركة يكون بشروط واضحة و بتفاهم بين الأب و الأم المطلّقين .من هذه الشروط:
1- أن يكون كل من الأب و الأم يشتغلان و مستقلان بمسكن و لديهما كل الظروف المادية و النفسية لاحتضان الطفل وتكون هذه الحضانة المشتركة بالتناوب أسبوع بأسبوع أو 15يوما ب15 يوما.
2- الالتزام بالتفرغ لوقت كاف لرعاية الطفل و القدرة على توفير جميع متطلباته.
3- أن تبدأ الحضانة المشتركة منذ سن 3سنوات لأن الطفل في حاجة لوالديه منذ تلك السن التي يبدأ فيها الإدراك العقلي و النفسي للوالدين.
*تكون هذه الحضانة في صورة :
أوّلا:التوافق بين المطلّقين وتوفر الشروط التي ذكرنا
ثانيا: إصرار كل من الوالدين على حقه في الحضانة فيكون الحكم القضائي ملزما لهما بالحضانة المشتركة.
الهدف من الحضانة المشتركة:
1- منح الطفل التوازن النفسي المطلوب بالعيش مع الوالدين حتى في ظل الطلاق.
2- منح الأب الحق المشاركة في تربية أبنائه و الإحاطة بهم والمشاركة في تحديد مستقبلهم .
3- إسقاط النفقة و جعل رعاية الأبناء إلزامية للأب و الأم في حالة الطلاق ووفق الشروط التي ذكرنا.
الهدف الأسمى من كلّ ما تقدّم هو كيفية تحويل الطلاق من ظاهرة سلبية على الأبناء ومضرة إلى واقع معيش يتعايش معه الأبناء دون أن يحسوا آثاره .وذلك لمصلحة الطفل الفضلى و لتماسك الأسرة .
ولابدّ من الإشارة إلى حتمية إيجاد آليّات أكثر نجاعة لتنفيذ الأحكام وتكوين فرق مختصة في هذا المجال فكثير من حقوق النساء المطلقات تضيع في الطريق بين المحكمة و الجهات الموكول لها تنفيذ الأحكام .
وهذه الظاهرة تضررت منها مئات النساء من التونسيات و الأجنبيات اللاتي في نزاع طلاق مع أزواج تونسيين.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Trending

Exit mobile version